يتم القبض على الذين لم يغادروا تركيا على الرغم من قرار ترحيلهم من قبل وحدات إنفاذ القانون ويتم احتجازهم في مراكز الترحيل بعد اتخاذ قرار توقيف إداري من قبل ولاة المحافظات.
لمن صدر قرار بترحيلهم؛
- الذين يُخشى من احتمال ضياعهم أو هروبهم.
- خرق قواعد الدخول والخروج القانوني إلى تركيا.
- استخدام مستندات مزورة أو لا أساس لها من الصحة.
- الذين لا يغادرون الأراضي التركية في الوقت المحدد دون عذر مقبول.
- الذين يشكلون تهديدًا للنظام والأمن والصحة العامة.
يتم اتخاذ قرار التوقيف والمراقبة الإدارية من قبل مكتب الوالي. يتم نقل الأجانب الذين صدر بحقهم قرار اعتقال إداري إلى مراكز الترحيل في غضون ثمانية وأربعين ساعة من قبل وحدة إنفاذ القانون التي قامت بالاعتقال. لا يجب أن تتجاوز فترة الاعتقال الإداري في مراكز الترحيل ستة أشهر. ولكن يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ستة أشهر إذا تعذر إكمال عملية الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو تقديم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده /بلدها.
إلغاء قرار التوقيف والمراقبة الإدارية:
تتم مراجعة قرار التوقيف والمراقبة الإدارية كل شهر لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة أم لا، في الحالات التي لا يكون فيها من الضروري إبقاء الأجنبي في مركز الترحيل يتم إنهاء هذا الوضع على الفور. ويبين القانون الحالات التي لا توجد فيها ضرورة لمواصلة التوقيف والمراقبة الإدارية.
وعليه، قد لا يكون من الضروري الاستمرار في التوقيف والمراقبة الإدارية في الحالات التالية:
١.عدم إمكانية ترحيل الأجنبي في غضون ستة أشهر بعد وضعه رهن التوقيف الإداري
٢.ظهور مؤشرات جدية على أن الأجنبي المعتقل إدارياً يقع في نطاق الفئة التي لا يمكن ترحيلها.
٣.التأكد من عدم تشبث الأجنبي بالهروب أو زوال خطر اختفاءه اللذان يعتبران أساس قرار التوقيف الإداري.
٤.مراجعة الأجنبي بطلب للعودة الطوعية.
تقديم طلب إلى المحكمة ضد قرار التوقيف والمراقبة الإدارية:
يجوز للمحكوم عليه رهن الاعتقال والمراقبة الإدارية أو محاميه تقديم طلب إلى قاضي الصلح ضد قرار الاعتقال والمراقبة الإدارية. الطلب لا يلغي التوقيف والمراقبة الادارية.
بعد الفحص والتدقيق قاضي الصلح يبت بقرار الاعتقال في غضون خمسة أيام ويعتبر قراره نهائياً.
يجوز للشخص المُعتقل إداريًا أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم مرة أخرى إلى قاضي الصلح الجنائي بدعوى أن شروط الاعتقال الإداري قد زالت أو تغيرت.
حقوق والتزامات الأجنبي المحتجز في مراكز الترحيل:
تتم ادارة ومتابعة مراكز الترحيل من قبل وزارة الداخلية.
حقوق الأجنبي المحتجز في مراكز الترحيل هي كما يلي:
١.يتم بشكل مجاني توفير الخدمات الإسعافية والخدمات الصحية الأساسية التي لا يستطيع الأجنبي تحمل تكلفتها.
٢.يحق للأجنبي التواصل مع الأقارب ومقابلة كاتب العدل والممثل القانوني والمحامي، وكذلك يحق له استخدام خدمات الاتصال الهاتفي.
٣.يحق للزوار أو المسؤول القنصلي لبلد الأجنبي المحتجز أو مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين زيارة الأجنبي المعتقل إدارياً.
٤.يؤخذ في نظر الاعتبار حالة الأطفال، ويتم إسكان العائلات بشكل منفصل، وتقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة من فيما يتعلق بإفادة الأطفال من التعليم والتدريب.
٥.يجوز لممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من ذوي الخبرة في مجال الهجرة زيارة مراكز الترحيل بإذن من المديرية العامة.
مع بالغ احترامي
المُحامي: Muhammed Fırat Selçuk
مَكتب المحاماة والاستشارات القانونية Selcuk Law Firm
تَنبيه: لقد قدمنا في هذه المقالة شروحات عامة ورؤوس أقلام في ضوء القوانين والمواد الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع،
لتفاصيل أكثر تخص معاملاتكم نرجو منكم الضغط على هذا الرابط.