يتم تنظيم إذن العمل للأجانب الذين يعيشون في تركيا والخاضعين للحماية الدولية وفقاً لقانون الأجانب والحماية الدولية واللوائح الأخرى ذات الصلة، تختلف شروط إذن العمل وفقًا لوضع وحالة الأشخاص المتقدمين حيث يتم التعامل مع هذه الشروط بشكل منفصل كل على حدة.
١.اللاجئون والأشخاص ذوو الحماية الثانوية:
يمكن للاجئين والأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الثانوية العمل بشكل غير مستقل من لحظة حصولهم على هذا الوضع، وإن وثيقة الهوية الممنوحة للاجئ أو لمن يخضع للحماية الثانوية تحل محل إذن العمل، وهذا مكتوب أيضًا على وثيقة الهوية. ولكن لا يمكن لهؤلاء الأشخاص العمل في الوظائف المخصصة للمواطنين الأتراك.
٢. مقدمو طلبات الحماية الدولية واللاجئون الشرطيون:
يختلف وضع وشروط عمل الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية ولكن لم يتم تحديد وضعهم واللاجئين المشروطين. وعليه فسيتمكن هؤلاء الأجانب من التقدم بطلب للحصول على إذن عمل وإعفاء من تصريح العمل بعد ٦ أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية الخاص بهم. وفي النهاية يمكن لهؤلاء الأشخاص العمل في تركيا بعد فصلهم عن من هم في حالة اللجوء والحماية الثانوية وحصولهم على إذن عمل.
٣.الأجانب في حالة الحماية المؤقتة:
يمكن للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة، أي الأجانب الذين لجأوا إلى تركيا بالهروب من الأحداث في الجمهورية العربية السورية، العمل في تركيا فقط من خلال الحصول على إذن عمل. وعليه سيتمكن هؤلاء الأشخاص من التقدم إلى وزارة العمل والخدمات الاجتماعية للحصول على إذن عمل أو وثيقة إعفاء من إذن العمل بعد 6 أشهر من إصدار وثيقة هوية الحماية المؤقتة، يمكن تقديم هذا الطلب من قبل الأشخاص المعنيين أو من خلال محاميهم، ويمكن للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة العمل في الشركة بشرط ألا يتجاوز عددهم ١٠٪ من المواطنين الأتراك العاملين في تلك المؤسسة.
مع بالغ احترامي
المُحامي: Muhammed Fırat Selçuk
مَكتب المحاماة والاستشارات القانونية Selcuk Law Firm
تَنبيه: لقد قدمنا في هذه المقالة شروحات عامة ورؤوس أقلام في ضوء القوانين والمواد الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع،
لتفاصيل أكثر تخص معاملاتكم نرجو منكم الضغط على هذا الرابط.