طلب الحماية الدولية هو طلب حماية من الجمهورية التركي هرباً من خطر الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية يتعرض لها صاحب الطلب في بلده الأم أو في البلد الذي يقيم به، وبسبب موقعها الجغرافي تعد الجمهورية التركية بلداً يقصده العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد في بلدانهم طلباً للحماية الدولية.
تم تنظيم أربعة أنواع مختلفة من قانون الحماية الدولي.
١.وضع اللاجئ: هو نوع من الحماية الدولية الممنوحة للأجانب الذين لجأوا إلى جمهورية تركيا بسبب الأحداث في الدول الأوروبية.
٢.اللاجئ المشروط: هو نوع من الحماية الدولية الممنوحة للأجانب الذين لجأوا إلى جمهورية تركيا بسبب الأحداث التي وقعت في دول العالم ماعدا الدول الأوروبية، ويؤذن لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في تركيا إلى حين مغادرتهم إلى دولة ثالثة.
٣.الحماية الثانوية: هي نوع من الحماية الدولية الممنوحة للأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يحملون صفة لاجئ أو لاجئ مشروط.
٤.الحماية المؤقتة: هي أحد أنواع الحماية الدولية، تُقَدَّم للأجانب الذين أُجبروا على ترك بلادهم ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم الأم الذي غادروه، والذين يأتون إلى حدود تركيا أو يعبرونها بشكل جماعي.
إجراءات طلب الحماية الدولية:
وفقًا لإجراءات طلب الحماية الدولية، يتم تقديم الطلبات شخصيًا إلى مكتب الوالي. في حال تقديم الطلبات إلى وحدات إنفاذ القانون داخل الدولة أو على بوابات الحدود، يتم إبلاغ هذه الطلبات على الفور إلى مكتب الوالي. يمكن لأي أجنبي أو شخص عديم الجنسية التقدم عن نفسه أو نيابة عن أفراد الأسرة الذين تكون طلباتهم لنفس الوضع ونفس الأسباب. في هذه الحالة يتم أخذ موافقة أفراد الأسرة البالغين لتقديم طلب نيابة عنهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم للحصول على الحماية الدولية من مكتب الوالي خلال فترة زمنية معقولة؛ لن يتم اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم، بشرط بيانهم أسباب حقيقية لدخولهم أو إقامتهم بشكل غير قانوني.
تسجيل طلب الحماية الدولية:
يتم تسجيل طلبات الحماية الدولية من قبل مكتب الوالي في المحافظات.
١.يتوجب على مقدم الطلب تقديم معلومات هويته بشكل صحيح أثناء التسجيل وتقديم المستندات ووثائق السفر لإثبات هويته إن وجدت إلى السلطات المختصة.
٢.في حالة عدم وجود مستند يثبت هوية مقدم الطلب أثناء التسجيل، يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من مقارنة البيانات الشخصية والأبحاث في تحديد الهوية. في حالة عدم إمكانية الحصول على معلومات حول هويته نتيجة لتحقيقات تحديد الهوية، يتم اعتماد بيان مقدم الطلب كأساس في تحديد الهوية.
٣.أثناء التسجيل يتم الحصول على معلومات متعلقة بأسباب مغادرة مقدم الطلب لبلده الأم أو بلد إقامته، والأحداث التي مر بها بعد مغادرة بلده والطروف التي جعلته يتقدم بالطلب، والطريقة التي دخل بها تركيا والمسار الذي استخدمه أثناء قدومه، ومعلومات المركبة التي استخدمها، إذا كان قد تقدم من قبل بطلب للحصول على حماية دولية من دولة أخرى وهل استفاد منها.
٤.يتم الإعلان عن موعد المقابلة ومكانها أثناء التسجيل.{
٥. يخضع مقدم الطلب لفحص طبي اذا كان حاملاً لمرض يعتبرخطيراً على الصحة العامة.
اتخاذ قرار المراقبة والتوقيف الإداري بحق الأجنبي المتقدم بطلب للحماية الدولية:
قرار الرقابة والتوقيف الإداري هو إجراء استثنائي للأجنبي الذي يتقدم بطلب الحماية الدولية. ويتم اللجوء لهذا الإجراء في الحالات المبينة أدناه:
١.الذين لديهم شبهات جدية حول دقة معلومات هويتهم أو المعلومات المتعلقة بجنسيتهم، يخضعون للمراقبة والتوقيف الإداري بغرض تحديد صحة هذه المعلومات.
٢.لمنع دخول البلاد بطريقة غير شرعية عند البوابات الحدودية.
٣.في حال عدم إمكانية تحديد العناصر التي تشكل أساس طلبه إلا إذا تم توقيفه إدارياً.
٤.إذا كان يشكل تهديدا خطيرا للنظام الأمن العام يتم وضعه قيد الاعتقال والتوقيف الإداري.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاعتقال الإداري لمقدم الطلب ثلاثين يومًا، تكتمل إجراءات الأشخاص المحتجزين إدارياً في أسرع وقت ممكن وينتهي التوقيف الإداري فورًا إذا انتفت الأسباب الموجبة له.
يجب إبلاغ قرار التوقيف الإداري كتابة إلى الشخص المحتجز أو محاميه بما في ذلك أسباب التوقيف ومدته.
يجوز لمحامي المحتجز التقدم بطلب اعتراض ضد قرار التوقيف الإداري، يختتم قاضي الصلح التدقيق في غضون خمسة أيام ويكون قرار القاضي نهائياً بهذا الخصوص. ومع ذلك، يجوز له /لها تقديم طلب إلى القاضي مرة أخرى بواسطة المحامي بدعوى أن الأسباب الموجبة للتوقيف الإداري قد انتفت أو تغيرت.
رفض طلب الحماية الدولية:
سيتم رفض طلب الحماية الدولية للشخص المتقدم إذا اتضح أن قد أتي من بلد تم الاعتراف به سابقًا كلاجئ فيها ولا يزال لديه فرصة أو إمكان للاستفادة من هذه الحماية، ويتم البدء بعدها مباشرة بإجراءات إرساله إلى بلد اللجوء الأول مع السماح له بالبقاء في تركيا حتى تتم عملية العودة وإبلاغه بتفاصيل هذا الوضع. في حالة عدم قبول الشخص المعني من قبل الدولة التي تعد بلد لجوءه الأول تستمر الإجراءات المتعلقة بطلب الحماية الدولية المقدم في تركيا.
سير عملية المقابلة لطلب الحماية الدولية:
تتم مقابلة مقدم طلب الحماية الدولية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التسجيل من أجل تقييم الطلب بشكل أفضل. في المقابلة يتم منح الشخص الفرصة للتعبير عن نفسه بأفضل طريقة. كما يمكن للمحامي حضور المقابلة كمراقب بناءً على طلب مقدم الطلب، يلتزم مقدم الطلب بالتعاون مع السلطات وتقديم جميع المعلومات والوثائق لدعم طلب الحماية الدولية. في حالة عدم إمكانية إجراء المقابلة يتم تحديد موعد المقابلة الجديد وإبلاغ الشخص المعني بهذا، وتكون المدة مابين تاريخي المقابلة لا تقل عن عشرة أيام.
عمليات التقييم المُسرّعة:
في الحالات المذكورة أدناه، يتم تقييم طلب الحماية الدولية بطريقة سريعة:
١.عدم التطرق للأسباب التي تستوجب الحماية الدولية أثناء سرد الأسباب المتعلقة بطلب الحماية.
٢.تضليل السلطات باستخدام معلومات ووثائق كاذبة أو مضللة أو بتقديم معلومات ووثائق بحيث لاتؤثر سلبًا على القرار
٣.الإتلاف أو التخلص المتعمد من الهوية أو وثائق السفر من أجل صعوبة تحديد هويته أو جنسيته.
٤.كون الشخص تحت التوقيف الإداري من أجل الترحيل.
٥.التقدم فقط لتأخير أو منع تنفيذ قرار يقضي بترحيله من تركيا.
٦.أن يشكل خطراً على النظام العام أو السلامة العامة أو أن يكون تم ترحيله من تركيا لهذه الأسباب.
٧.في حالة إعادة التقديم بعد اعتبار الطلب مسحوبًا، يتم تقييم طلبه على أنه عاجل كما هو مذكور أعلاه.
بعد ذلك تتم مقابلة هؤلاء الأشخاص في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام بعد تقديم الطلب؛ يتم البت بقرار الطلب في موعد أقصاه خمسة أيام بعد المقابلة.
القرار الصادر بعد تقديم طلب الحماية الدولية:
يتم إبلاغ نتيجة القرار الخاص بطلب الحماية الدولية إلى مقدم الطلب من قبل المديرية العامة في غضون ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل. يتم إبلاغ مقدم الطلب في حال تعذر اتخاذ القرار خلال هذه الفترة. عند اتخاذ قرار بشأن الطلب يتم مراعاة الظروف العامة الحالية لبلد المنشأ أو الإقامة السابقة والظروف الشخصية لمقدم الطلب. قد يتم إتخاذ قرار بعدم حاجة مقدم الطلب إلى حماية دولية إذا تم التأكد من توفر الحماية اللازمة له ضد الاضطهاد أو التهديد الذي من الممكن أن يتعرض له في منطقة معينة من بلده الام أو بلد إقامته السابق، ومن مقدرة مقدم الطلب على السفر والاستقرار بأمان في ذلك الجزء من البلاد. يبلغ القرار إلى الشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه. في البلاغ الخاص بقرار الرفض يتم أيضًا ذكر الأسباب المادية الموجبة المستند القانوني لقرار الرفض.
المسار القانوني تجاه قرارات الحماية الدولية:
بعد البت في طلبات الحماية الدولية، يجوز لمقدم الطلب الطعن في بعض القرارات عن طريق الطلبات الإدارية، كما سيكون قادرًا على مراجعة القانون بخصوص الاعتراض على بعض قرارات الحماية الدولية. وفقًا لذلك فمن الممكن تقديم طلب اعتراض إلى المحكمة ضد:
١.القرارات المتعلقة بالتوقيف الإداري لصاحب الطلب.
٢.القرارات المتعلقة برفض طلب الحماية.
٣.القرارات الصادرة نتيجة التقييم الـمُسرّع.
يمكن رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية المعتمدة من أجل الاعتراض على القرارات المتعلقة برفض طلب الحماية أو القرارات المتخذة نتيجة للتقييم المسرع في غضون ١٥ يومًا من الإبلاغ عن نتيجة القرار، وضد الإجراءات والقرارات الإدارية الأخرى في غضون ٣. يومًا من الإبلاغ عن نتيجة القرار.
في القضايا المرفوعة ضد القرارات المتعلقة برفض طلب الحماية أو القرارات المتخذة نتيجة للتقييم المسرع تبت المحكمة بقرارها في غضون ١٥ يومًا ويعتبر قراراً نهائياً.
يجوز لمقدم الطلب أو محاميه تقديم استئناف إداري إلى لجنة تقييم الحماية الدولية اعتراضاً على قرارات أخرى.
الحقوق والواجبات المترتبة على الأجانب الحاصلين على الحماية الدولية:
قد يُجبر اللاجئون المشروطون والأشخاص ذوو الحماية الثانوية على الإقامة في مقاطعة معينة لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام. يمكن تلخيص حقوق وواجبات الأجانب الحاصلين الحماية الدولية على النحو التالي:
١.يستفيد مقدمو الطلبات أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية وأفراد أسرهم من خدمات التعليم.
٢.يمكن للأشخاص المحتاجين ممن حصلوا على الحماية الدولية الاستفادة أيضًا من المساعدة والخدمات الاجتماعية.
٣.يمكن لمقدم الطلب أو اللاجئ المشروط التقدم إلى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية للحصول على تصريح عمل بعد ستة أشهر من تقديم طلب الحماية الدولية.
٤.يمكن للاجئين أو حاملي حالة الحماية الثانوية العمل سواءً بشكل مستقل أو غير مستقل من لحظة منحهم وضع الحماية. وثيقة الهوية التي سيتم منحها لهؤلاء الأشخاص تحل أيضًا محل تصريح العمل وهذا مكتوب في وثيقة الهوية.
٥.قد يتقرر تقييد حقوق اللاجئين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الفرعية فيما يتعلق بالتملك أو بقطاعات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو مهنة معينة أو مجال عمل أو منطقة وجغرافية أثناء ممارستهم لمهنتهم. إلا أن هذا القيد لا يشمل الذين مضى على إقامتهم في تركيا ثلاث سنوات ومتزوجين من مواطن تركي ولديهم أطفال من المواطنين الأتراك.
يمكننا تلخيص الواجبات المتعلقة بطالبي الحماية الدولية أو الحاصلين عليها على النحو التالي:
١.إبلاغ الجهات المعنية بالمعلومات المستجدة عن عمله خلال ثلاثين يوما.
٢.الإبلاغ عن دخله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة خلال ثلاثين يوماً.
٣.الإبلاغ عن التغييرات المتعلقة بالعنوان والهوية والحالة الاجتماعية خلال عشرين يوم عمل.
٤.يجب عليه القيام بسداد جزئي أو كلي للتكاليف والمبالغ التي تلقاها من الخدمات والمساعدات بشكل غير عادل.
انهاء حالة الحماية الدولية وإلغاءها:
يتم إنهاء وضع الحماية الدولية وإلغاءها في وجود الحالات التالية.
١.في حال استفادته مجدداً من حماية البلد الذي يحمل جنسيته بطوع إرادته.
٢.إذا استعاد جنسيته المفقودة طوعاً.
٣.إذا اكتسب جنسية بلد جديد وتمتع بحماية ذلك بلد.
٤.إذا عاد طواعية إلى البلد الذي بقي خارجه أو غادره خوفًا من الاضطهاد.
٥.إذا كان بإمكانه الاستفادة من حماية البلد الذي يحمل جنسيته بعدما زالت الأسباب الموجبة لمنحه وضع الحماية.
٦.إذا كان عديم الجنسية وقادرًا على العودة إلى بلد إقامته السابق بعدما زالت الأسباب الموجبة لمنحه وضع الحماية.
٨.سينتهي وضع الحماية الدولية في الجمهورية التركية لأصحاب الطلبات المبينة أعلاه.
مع بالغ احترامي
المُحامي: Muhammed Fırat Selçuk
مَكتب المحاماة والاستشارات القانونية Selcuk Law Firm
تَنبيه: لقد قدمنا في هذه المقالة شروحات عامة ورؤوس أقلام في ضوء القوانين والمواد الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع،
لتفاصيل أكثر تخص معاملاتكم نرجو منكم الضغط على هذا الرابط.